نقوشٌ على جدار واسعٍ

الخميس، 1 مايو 2014

المرأة وحقوق المواطنة (المـــــرأة وقانون الجنسية العُماني)


أعرض عليكم ورقة عمل بعنوان (المرأة وحقوق المواطنة) التي قدمتها في (ندوة المرأة العمانية .. واقع وتطلعات) التي نظمتها الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء من 14-15/ نوفمبر / 2009 بفندق جولدن توليب - السيب


المـــــرأة وقانون الجنسية العُماني

إعداد:

حبيبة بنت علي الهنائي


تعتبر هذه الورقة شهادة حية، وتجربة عملية لمطالبات المرأة العُمانية بتعديل قانون تنظيم الجنسية العُمانية، و تنظيم زواج العُمانيين من أجانب و تناقش الشروط والأحكام، كما توضح العراقيل التي تجابهها المرأة العُمانية في هذا الشأن، سواءً على مستوى النص التشريعي، أو التطبيق العملي للقانون. كما تقارن الورقة الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها الجنسان في حالة الزواج من أجانب، والتي في مجملها غير متساوية.



أحكام الـــزواج مـــن أجـــــانب:

مرسوم سلطاني رقم 58/93
بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية. (المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الشئون القانونية)


أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة (1):

يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إليه إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:

·       أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.
·       أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.
·       ألا يكون متزوجا بـ عُمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.
·       وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.


مادة (2):

تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تُصدَر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:
عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.
عضو من وزارة التنمية الاجتماعية.
عضو من شرطة عمان السلطانية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.


مادة (3):

استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية:-

أولا: يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية:-

·       إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.
·       إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.
·       إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء.

ثانيا:
-  يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-

 ( أ) إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من  مواطني المناطق في الدول الأخرى.
(ب) إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالتجنس .
(ج) إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملائمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .


مادة (4):

مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الآتية:-

(أ): غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني.
(ب): الحرمان من تولي الوظائف العامة .





اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)


تم تشكيل بوزارة التنمية الاجتماعية ”اللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو):

“ان هذا التوقيع لا يعني بأية حال نوع من الاعتراف بوجود تمييز ضد المرأة في بلد ما ، خاصة وأن الدول الأطراف مطالبة بتطبيق بنود هذه الاتفاقية في حدود المستطاع انطلاقا من الواقع والحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل“ .


صادقت السلطنة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 7/2/2006 ، كما صادقت عدد " 180 " دولة على هذه الاتفاقية حتى تاريخه.
(المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية)



تحفظات السلطنة لإتفاقية ”السيداو“

وفيما يلي تحفظات السلطنة على بعض المواد أو بعض المواد:-

المادة (9) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

المادة (15) حرية الحركة واختيار محل الإقامة.

المادة (16) عقد الزواج ، حق التطليق ، حق تخطيط الأسرة وتحديد عدد الأطفال ، الولاية والقِوامة والوصاية على الأولاد.

(المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية)




الدراسات والبحوث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

عرض الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الموقع عشرون دراسة مختلفة منها:

دراسة استطلاعية حول الزواج من الخارج : ـ

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي دعت بعض المواطنين للزواج من الأجنبيات والتعرف على نمط حياتهم الاجتماعية بعد هذا الزواج من حيث الاستقرار العائلي والآثار الاجتماعية والثقافية التي نتجت عن ذلك ، وقد أجريت الدراسة عام 1989م على عينة اختيرت بشروط محددة عددها (200) مفردة وبنسبة (50%) من إجمالي عدد المتزوجين من الخارج حتى عام 1988م .



مايحدث على أرض الواقع


في حالة زواج الرجل العُماني من الخارج:

·       تستحق الزوجة غير العُمانية المتزوجة من العُماني على حق الاقامة الدائمة بعد الزواج مباشرة تحت بند (إقامة زوجة مواطن) .
·       تستحق الزوجة غير العُمانية على الجنسية العُمانية بعد مضي خمس سنوات من زواجها من رجل عُماني.
·       حصول الأبناء على الجنسية العُمانية منذ الولادة.
·       يتمتع الأبناء بجميع الحقوق المدنية ويعامل معاملة المواطن.
·       في حالة وقوع الطلاق للزوجة غير العُمانية قبل حصولها على الجنسية العُمانية يحق لها الإقامة في السلطنة تحت كفالة أبناءها العُمانيين.


الاستثناءات التي يحصل عليها المواطن العُماني الراغب في الزواج من غير العُمانية:

عندما يكون المواطن تحت ( 45 ) سنة:
·       لديه ظروف صحية مثلا، يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقة.
·       مطلق
·       مترمل
·       يقيم في الخارج.
·       زواج الأقارب (عند تقديم ما يثبت بأن المرأة من أصول عُمانية لكنها لا تحمل الجنسية) .
·       ظروف أخرى تراها وزارة الداخلية مناسبة لاستثناءه .


زواج العُمانية من غير العُماني (بتصريح من وزارة الداخلية)

شروط قبول الطلب المقدم من المرأة العُمانية عند التقدم بطلب الحصول على تصريح للزواج من الخارج:

-        يشترط بلوغ العُمانية (30) عاما.
-        يُستثنى السن في حالة الطلاق أو الترمل أو عدم ممانعة ولي الأمر.
-        اجتياز البحث الاجتماعي.
-        يشترط تقديم معلومات شخصية عن العُمانية تشمل الحالة الاجتماعية والمادية والتقرير الطبي وتوفير بيانات عن الرجل غير العُماني المراد الزواج منه مع توضيح أسباب طلب الزواج من الخارج وتوفير اثباتات رسمية من جهة العمل و شهادات من والي المنطقة واجتياز البحث الإجتماعي ..الخ).


اذا كان الزوج من رعايا دول مجلس التعاون :

·       لا يشترط الحصول على التصريح بالزواج .
·       لا يحتاج الزوج أو الأبناء إلى الإقامة.
·       يتبع الأبناء جنسية الأب .
·       حق العمل و التملك و الميراث حسب اللوائح والأنظمة المتبعة لرعايا دول المجلس.
·       يحق للزوج طلب الجنسية بعد فترة زواج لا تقل عن عشرة سنوات.


اذا كان الزوج من رعايا الدول الأخرى :

·       يشترط الحصول على التصريح بالزواج من الخارج.
·       لا يحق للأم العُمانية نقل جنسيتها لأبنائها.
·       لا يمكن للزوجة العُمانية أن تكفل زوجها غير العُماني و أبنائها.
·       لا يحق للزوج غير العُماني العمل بالسلطنة عند حصوله على كفالة مستثناه باسم زوجته العُمانية.
·       لا يحق للزوج غير العُماني متابعة الإجراءات القانونية للزوجة العُمانية أو أبناءها.
·       يُربط إقامة أبناء الزوجة العُمانية بإقامة الأب غير العُماني.
·       يتم ترحيل الزوج غير العُماني وأبنائه من السلطنة مباشرة بعد إلغاء عقد العمل الخاص بالزوج.
·       زواج الأقارب،  لم يتم استثناء الأزواج من أصول عُمانية.
·       يتم ترحيل أبناء الأم العُمانية من أراضي السلطنة عند بلوغهم سن الثامنة عشرة (سن الرشد) حتى في حال كان عقد عمل الأب غير العُماني ساري المفعول.
·       لا يحق التملك لأبناء الأم العُمانية المتزوجة من غير العُماني .
·       لا يحق للأبناء تملك الميراث عند وفاة الأم العُمانية المتزوجة من غير العُماني .
·       يحق للزوج طلب الحصول على الجنسية بعد اتمام عشر سنوات من زواجه من العُمانية ولا يشترط الحصول عليها.
·       يحق لأبناء الأم العُمانية المتزوجة من غير العُماني طلب الحصول على جنسية والدتهم بشرط اتباع اجراءات الطلب الخاصة بأي أجنبي آخر دون استثناءه  كما لا يشترط الحصول عليها.


متى يحق للأم العٌمانية كفالة أبناءها تحت سن الرشد ؟

·       بعد وفاة الزوج غير العُماني.
·       عند الانفصال بالطلاق.
·       كما يُشترط على الأم العُمانية بالتوقيع على تعهد في دائرة الهجرة والجوازات بالموافقة على التنازل على وصايتها لأبنائها في حال قام الأب غير العُماني أو عائلته بالمطالبة بحق  حضانة الأبناء حتى وان كانوا تحت سن الرشد .
·       لا بد من تجديد إقامة الأبناء كل سنتين مثل أي أجنبي آخر.


المرسوم السلطاني رقم 3 \ 83

الخاص بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته


مادة(1):
يعتبر عمانيا بحكم القانون:-
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم يثبت بنوته لأب شرعا, أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية.
3- من ولد في عمان من الوالدين مجهولين.
4- من ولد في عمان وجهل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.


مادة(2):
يجوز للأجنبي التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.


مادة(4):
يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه أقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية, ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم , على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها, أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.




تجارب على أرض الواقع


الـزواج المخالف أو الزواج دون الحصول على تصريح بالزواج من الخارج:

الإجراءات المتبعة للزواج المخالف:

·       تعبئة الاستمارة الخاصة بالمخالفة لدى وزارة الداخلية.
·       تحتسب قضية مخالفة وتحول الى الإدعاء العام للتحقيق وتحديد جلسة بالمحكمة لإصدار الحكم.
·       دفع غرامة مالية.
·        فقد للوظيفة العامة.



الجهود والمساعي الرامية لتعديل القانون


بدأت المرأة العُمانية منذ بداية عام 2000م بمساعي جادة بالمطالبة علنا لتعديل القانون وذلك من خلال الآتي:

·       في عام 2002 تم تخصيص حلقتان كاملتان بثت على الهواء مباشرة في البرنامج الاجتماعي المعروف " شئون عائلية " بتلفزيون سلطنة عُمان لأجل طرح ومناقشة هذه القضية .
·       اجراء العديد من المقابلات الإذاعية وبالمجلات والصحف المحلية .
·       طرح القضية في المواقع الإلكترونية وبوسائل التواصل الاجتماعي.
·       الاجتماع مع معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية و مسئوليها بالوزارة .
·       تم في عام 2007 وبشكل تطوعي جمع (75) حالة كعينة مبدئية لإجراء دراسة أشمل وأوسع حول قضية ”زواج العُمانيات من أجانب“ وتم تسليمها للمسئولين بوزارة التنمية الاجتماعية وتلاحظ رغبة مئات من النساء العُمانيات بتسليم بياناتهم لهذه الدراسة.
·       تلاحظ في السنوات الأخيرة تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية عند طلب المرأة على تصريح الزواج من غير العُماني بينما لم يتم إجراء أية تعديلات في جانب الحقوق .



الصعوبات والتحديات

·       اللوائح والقوانين الحالية تساهم في تشتيت الأسرة وعدم استقرارها.
·       احتمالية فقد الأم العُمانية لوصاية أطفالها عند حدوث الطلاق أو وفاة الزوج.
·       إلزام الزوج غير العُماني بمغادرة السلطنة مباشرة بعد انتهاء عقد العمل مثلا (عدم استثناءه من خلال اعطاءه مهلة كافية للبحث عن وظيفة أخرى).
·       احتمالية توقف الأطفال عن الدراسة عند مغادرة الزوج أو فقده لوظيفته.
·       عدم قدرة الزوج والأبناء بمغادرة أراضي السلطنة لفترة لا تزيد عن ستون يوما في العام الواحد ولمدة لا تقل عن عشرون عاما لأجل اتمام شروط التقدم بطلب الجنسية في حال رغب الأبناء أو الزوج بذلك.
·       هجرة العديد من الكفاءات النسوية العُمانية إلى الخارج لمرافقة أزواجهن كالطبيبات والمهندسات وغيرهن بسبب القوانين والأنظمة الحالية.
·       الأذى النفسي الذي يصيب المواطنة العُمانية المتزوجة من غير العُماني وأسرتها بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون له من بعض الجهات المعنية.
·       عدم توفر لدى الجهات المعنية الدراسات أو الإحصائيات الدقيقة حول هذه القضية.
·       غياب البرامج التوعوية (فكرة مجموعة الدعم/ فتح خط ساخن/ موقع الكتروني..الخ).
·       القوانين لا تساند المواطنة العُمانية أو أبناءها في حال ظهور أي مشاكل أو خلافات زوجية مثل (حضانة الأبناء/ طلب النفقة / الميراث..الخ) بل تقف ضدها .
·       استمارة طلب الزواج أو التصريح بالزواج لا توضح الحقوق والواجبات.



التوصيـــــــــات

·       إجراء دراسات وإحصائيات دقيقة حول حالات زواج العُمانيات من الخارج.
 ·       إجراء بحث اجتماعي حول مدى تأثير القوانين على العُمانيات المتزوجات
 من الخارج وأبناءهن.
·       حصول أبناء العُمانية بشكل عاجل على حق الإقامة الدائمة.
·       حق المواطنة ونقل جنسية الأم العُمانية لأبنائها .
·       الحق في حصول الزوج على إقامة دائمة أسوة بزوجة المواطن بحيث تنتهي مع انتهاء زواجه من المرأة العُمانية.
·       حق العمل للزوج غير العُماني الذي يعول أسرة عُمانية.
·       حق أبناء العُمانية في التملك والميراث والتمتع بجميع الحقوق المدنية.
·       حق التعليم الجامعي.
·       تفعيل برامج التوعية في المجتمع من خلال  جمعيات المرأة العمانية .
·       استثناء الحالات الإنسانية كأزواج ذوي الاحتياجات الخاصة والنظر في الحالات الطارئة مثل عند اندلاع الحروب والشغب والأوبئة في الدول التي تقيم فيها المواطنة العُمانية وأبناءها.
·       الموافقة بإشهار مجموعة الدعم ”Support Group“ تتألف من نساء عُمانيات سبق وأن تزوجن من الخارج ومن قانونيات وباحثات اجتماعيات وطبيبات نفسيات لأجل تبني برامج توعوية للمجتمع وتقديم الدعم والمشورة للأسرة عند رغبة ابنتهن بالزواج من الخارج أو في حالات الانفصال بالطلاق أو الوفاة الخ.



/خبر صحفي


بعد استكمال العقارات
السلطنة تمنح ملاك المساكن الأجانب تأشيرات إقامة لمدة عامين

" أوضحت وزارة السياحة إن ملاك المساكن الأجانب ستصدر لهم تأشيرات إقامة بعد استكمال بناء العقارات وليس بمجرد تسجيلها بأسمائهم وذلك حسبما نقلته رويترز امس .وقال محمد السناني مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة أن ملاك العقارات الأجانب سيحصلون على تأشيرة إقامة بعد تسجيل صكوك الملكية باسمائهم.
وتأتي تعليقات السناني بعد أن قال ملاك العقارات الأجانب ان الشركات العقارية وعدتهم بالحصول على التأشيرات خلال فترة بناء المساكن. وقال السناني يحصل أصحاب المساكن على تأشيرة زيارة متعددة مدتها ثلاثة أسابيع في كل مرة يزورون فيها البلاد خلال فترة بناء مساكنهم.وبعد ذلك يمكنهم التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين بعد استكمال العقارات. وأضاف أنه يحق أيضا للملاك الحصول على تصاريح إقامة لأسرهم وابائهم وتلغى الاقامة وتحول الى المالك الجديد في حال بيع العقار. ولايمكن للأجانب الشراء سوى في مناطق تسمى المجمعات السياحية المتكاملة مثل صلالة بيتش ريزورت وبر الجصة ومسقط هيلز وبلو سيتي وجبل سيفا "

المصدر:  جريدة عمان – الصفحة الإقتصادية
3 نوفمبر 2009





” ثمة مشكلة أزلية تعيشها المرأة في المجتمعات العربية..تحمل طموحات أعلى من السقف المسموح، وبالتالي فإن أكبر العراقيل التي تواجهها تتمثل في عدم قدرتها على تحقيق الطموحات، لأنها لا تحصل على الدعم ولا على التشجيع المتوقع, ونستثني هنا "الدعم الصوتي"..فهو أفضل ما نجيده!“
الصحفي البحريني- أحمد إبراهيم




اتفاقية السيداو:

 هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةً وتُعرف بالإنجليزية CEDAW)) وهي عبارة عن معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية  للنساء ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي (الفاتيكان) ، السودان، الصومال وتونغا 

كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت أحدثها قطر في 19 أبريل 2009. بينما قامت بعض  الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية بتقديم بعض التحفظات على بعض البنود التي وردت بالإتفاقية. كما تم تحديد جدول للأعمال خاص بهذه الاتفاقية للعمل من أجل وضع حد للتمييز على أساس الجنس. حيث يتحتم على الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات.


انتهى.


تحديث

بعد إصدار قانون الجنسية الجديد رقم: 38/2014 هنا الرابط:
http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx?page=9







هناك 6 تعليقات:

  1. المراة العمانية ظلمت في هذة الحالة والسبب سكوتهن عن وضعهنززوالمفروض ان يطالبن بحقوقهن بكافة الاصعدةزز

    ردحذف
  2. 2015 سنه جديده ونأمل بحدوث تغير ف شأن زواج المراه من غير العماني أو الخليجي... هناك عوائل تمتد بعيدا عن حدود الخليج.. فأين المشكله ف زواج المراه من اجنبي وان كان يربطها دم... والسن لما 30؟؟

    ردحذف
  3. تعلمت بأنه لا فائدة من الكلام فمهما إرتفعت الأصوات إلى المسئولين فلن نجد مجيباً لأنهم لم يعيشوا الظروف الذي تعيشها المرأة، فيا ليت الله يغير شيء من عنده وإلا فإن السكوت أفضل وأعز لنا.

    ردحذف
  4. "الظلم ظلما يوم القيامة" الذنوب التي لا يؤخر الله عقابها إلى الآخرة ذنب الظلم.

    ردحذف
  5. ابن مواطنه على حدود سلطنه عمان مع الامارات
    انا مواطنه من دوله الامارات كنت مسافرة مع ابني برا الي سلطنه عمان من منفذ هيلي و عند وصولي لنقطه الجوازات دخلت لاخذ تاشير لابني كونه يحمل جواز دوله جزر القمر المتحدة و انا كفيلته الا ان الموظف المسؤول رفض وضع ختم الدخول الى السلطنه لان الكفيل مرأة و لا يجوز في قانون سلطنه عمان ان تكفل المرأة لابنها و لا بد من كفاله ابيه و قال لي ضابط المسؤول اذهبي الى منفذ حاجا من طريق حتا يمكن ان يسمحوا لكي بالمرور و بالفعل ذهبت هناك و تم الرفض لان الكفيل (الام ) و لابد ان يكون (الاب) بالله عليكم اين المساواه في التعامل ان العماني او اي وافد يدخل دولة الامارات يلاقي كل ترحيب و احترام و ان كان القانون العماني يطبق هذا القانون فاليطبق على رعاه و الذين يحملون الجواز العماني اما الضيف و الزائر فانه لا يستحق الا كل احترام هل هذا من العدل بمكان اذا كان ابن المواطنه يعامل بكل احترام في دوله الامارات الغاليه و يهان ببسبب ان كفيلة امه في دوله شقيقه فهل يرضي احد ذلك

    ردحذف
  6. دكتور م.محمد2 أغسطس 2016 في 4:42 م

    بسبب هذه القوانين لم أتمكن من إتمام إجراءات الزواج من دكتورة عمانية تجاوزت 34 سنة و علاقتنا 5 سنوات لا زالت معلقة بسبب هذه الإجراءات لتخوفها كأي امرأة من السلبيات الادارية و عدم ضمان أدنى حقوق، ملاحظة: عائلتها موافقة و حالتي الإجتماعية تستوفي كل الشروط المطلوبة.

    ارجوا من المسؤولين إعادة النظر في هذه القوانين و مراعاة الجانب الإنساني للعمانيين و العمانيات خصوصا.

    ردحذف